كل إدخالٍ للسلع إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية أو عبر حدودٍ جرى اجتيازها بغير الطريق القانوني يُعدّ تهريباً، ويظل الوصف قائماً ولو كانت الغاية من الإدخال الاستعمال الشخصي.
دخول البلاد عن طريق المعابر غير الرسمية واجتياز الحدود بصورة غير مشروعة يجعل الفعل يشكل جرم التهريب وإن كانت الغاية هي الاستعمال الشخصي المناقشة: أصدرت محكمة الجنايات بحمص قراراً يفضي بتجريم المتهم حافظ بجناية التهريب وفق المادة 1 من المرسوم 13 / لعام 1974 تشميل العقوبة المانعة للحرية بمرسوم العفو العام رقم 58/2006 والاكتفاء بتغريمه أربعين ألف ل.س . وكان ذلك على خلفية قيام رجال الأمن بإلقاء القبض على المتهم عندما كان قادماً من لبنان إلى سوريا عن طريق العريضة وبحوزته جهاز تكييف مستعمل كان قد أحضره معه للاستعمال الشخصي وقدرت قيمته بمبلغ أربعين ألف ل.س . وحيث أنه من الثابت قيام المتهم بإدخال جهاز تكييف عبر وادي خالد من الأراضي اللبنانية إلى القطر من غير الطريق المأذون به رسمياً . ولما كان المتهم الطاعن قد دخل البلاد عن طريق المعابر الغير الرسمية واجتاز الحدود وبصورة غير مشروعة مما يجعل فعله يشكل جرم التهريب وإن كان الغاية من إدخال جهاز التكييف هو للاستعمال الشخصي . الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من صحة القرار الذي جاء قائماً على ما يحمله وكان في محله القانوني لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً .