• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر جمعية سد الفرات التعاونية للسكن والاصطياف معفاة من رسم مقابل التحسين من الخدمات المنفذة من قبلها وينحصر حق بلدية دورين بفرض رسم مقابل

تعتبر جمعية سد الفرات التعاونية للسكن والاصطياف معفاة من رسم مقابل التحسين من الخدمات المنفذة من قبلها وينحصر حق بلدية دورين بفرض رسم مقابل التحسين عن الخدمات المنفذ من قبلها كبلدية المناقشة: تبدي وزارة الإدارة المحلية بأن وزارة الإسكان والتعمير كانت قد أرسلت إليها كتابها ذي الرقم 1430/ص. د المؤرخ ف...

نص الاجتهاد

تعتبر جمعية سد الفرات التعاونية للسكن والاصطياف معفاة من رسم مقابل التحسين من الخدمات المنفذة من قبلها وينحصر حق بلدية دورين بفرض رسم مقابل التحسين عن الخدمات المنفذ من قبلها كبلدية المناقشة: تبدي وزارة الإدارة المحلية بأن وزارة الإسكان والتعمير كانت قد أرسلت إليها كتابها ذي الرقم 1430/ص. د المؤرخ في 16/2/2011 والمتضمن الطلب إلى بلدية دورين إعفاء جمعية سد الفرات التعاونية للسكن والاصطياف من رسم مقابل التحسين وذلك استنادا للبند 2من القانون رقم /17/ لعام 2007م.في حين أن الجهة المستفتية تبدي بأنه لا يمكن إعفاء الجمعية المذكورة من رسم مقابل التحسين استنادا إلى ما يلي:إن الاعفاء الوارد بالبند 2من المادة 62من القانون رقم 17لعام 2007 لم ينص على إعفاء الجمعيات التعاونية السكنية من رسم التحسين كما أنه لم يتم ذكر اسم الجمعية التعاونية السكنية ضمن البند 2المذكور وان أحكام الدستور الدائم قد نصت على أنه لا يجوز فرض رسم او الإعفاء منه إلا بنص تشريعي ينص على ذلك صراحة.إن العقارات المعفية من رسم مقابل التحسين محددة على وجه الحصر لا المثال بموجب الماد 17من المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1965 وعليه تطلب وزارة الإدارة المحلية بيان الرأي القانوني في الخلاف القائم بين بلدية دورين وجمعية سد الفرات التعاونية للسكن والاصطياف حول رسم مقابل التحسين المفروض على تراخيص الأبنية التابعة للجمعية ضمن مجال عملها.الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يتمحور حول بيان الرأي في مدى أحقية بلدية دورين في استيفاء رسم مقابل التحسين من جمعية سد الفرات التعاونية للسكن والاصطياف على تراخيص الأبنية التابعة للجمعية المذكورة ضمن مجال عملها .ومن حيث إن وزارة الإسكان والتعمير قد التزمت الصمت حيال الكتب الموجهة إليها من قبل إدارة الرأي المختصة في مجلس الدولة الأمر الذي يتعين معه البت في هذه القضية في ضوء حالتها الراهنة. ومن حيث إن البند 2 من المادة 67 من القانون رقم 17 لعام 2007 نصت على أنه:تتمتع جهات قطاع التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية عن 130م2 بالإعفاءات من الرسوم والتكاليف التي تفرضها مجالس الوحدات الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة في حال قيام الجمعية المشتركة أو الاتحاد بتنفيذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حساب أي منها على أن تتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الإدارية دون مقابل.ومن حيث إنه وباستقراء البند آنف الذكر يتبين بأن الإعفاء من الرسوم والتكاليف التي تفرضها الوحدات الإدارية ممنوح على سبيل الحصر للجمعية المشتركة والاتحاد وعليه فإن الإعفاء المذكور لا يشمل الجمعية التعاونية.ومن حيث إن المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1965 نصت على أنه: يفرض في نطاق البلديات مقابل التحسين على العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق هذا المرسوم التشريعي الأعمال التالية التي تقوم بها الدولة أو البلديات أو أية جهة عامة أو خاصة بإذن الدولة أو البلدية:فتح الطرق وإنشاء الأسواق والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها إنشاء جسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار. تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن وقانون التقسيم. مشروعات السياحة والاصطياف والاشتاء. تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها. ومن حيث إنه يتضح من نص المادة المذكورة أعلاه أن رسم مقابل التحسين يعد موردة من موارد البلدية. ومن حيث إن موارد الوحدات الإدارية إنما تكون في مقابل الخدمات التي تؤديها تلك الوحدات ولتغطية نفقاتها التي تتكبدها في مجال تقديم تلك الخدمات والقول بخلاف ذلك يجعل الرسوم التي تتقاضاها الوحدات الإدارية سببا لإثرائها بلا سبب وهي في أصل إنشائها إنما كانت لتأدية خدمات عامة لا لتحقيق الربح.ومن حيث إنه ومن القواعد الفقهية أن الغرم بالغنم ومقتضى هذه القاعدة هنا أنه لا يجوز للبلدية أن تستفيد من رسوم مقابل التحسين دون أن تقوم بالإنفاق على الخدمات، الأمر الذي يتعين معه عدم جواز إلزام جمعية سد الفرات التعاونية للسكن والاصطياف بدفع رسم مقابل التحسين المفروض في الخدمات المنفذة من قبلها.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: تعتبر جمعية سد الفرات التعاونية للسكن والاصطياف معفاة من رسم مقابل التحسين من الخدمات المنفذة من قبلها وينحصر حق بلدية دورين بفرض رسم مقابل التحسين عن الخدمات المنفذة من قبلها كبلدية.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان والتعمير حسب الأصول.