إذا ثبت أن الصغير قد اعتاد الإقامة مع زوجة الأب وتحققت له منها الرعاية الكافية، وكان انتقاله إلى جهة أخرى يعرّضه لضرر نفسي أو اجتماعي، جاز إبقاؤه لديها مراعاةً لمصلحته الفضلى.
((يجوز إبقاء الصغير لدى زوجة الأب إذا ثبت اعتياده عليها وتحققت له معها الرعاية الكاملة وخيف من نقله وقوع ضرر نفسي أو اجتماعي عليه)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ٥٢١ أساس ٦٠٤ تاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١١.