• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار ترك القضية قبل تبليغ الخصوم يكون معدوماً لصدوره في غير موضعه القانوني

القرار القضائي الصادر بترك الدعوى أو القضية قبل تبليغ الخصوم يعدّ منعدماً لافتقاره إلى أثره القانوني، ولا ينتج حكماً صحيحاً يمكن التعويل عليه.

نص الاجتهاد

صدور قرار بترك القضية قبل تبليغ الأطراف يجعل القرار منعدما