القرار القضائي الصادر بترك الدعوى أو القضية قبل تبليغ الخصوم يعدّ منعدماً لافتقاره إلى أثره القانوني، ولا ينتج حكماً صحيحاً يمكن التعويل عليه.
صدور قرار بترك القضية قبل تبليغ الأطراف يجعل القرار منعدما