تختل صحة الخصومة في دعوى المخاصمة إذا لم تُقم على كافة أطراف القرار محلّ المخاصمة، ويؤدي ذلك إلى رد الدعوى.
في دعوى المخاصمة يجب الادعاء على كافة اطراف القرار محل المخاصمة تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة