• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام جميع أطراف القرار المطعون فيه في دعوى المخاصمة وإلا قضى بردها لعدم صحة الخصومة

تختل صحة الخصومة في دعوى المخاصمة إذا لم تُقم على كافة أطراف القرار محلّ المخاصمة، ويؤدي ذلك إلى رد الدعوى.

نص الاجتهاد

في دعوى المخاصمة يجب الادعاء على كافة اطراف القرار محل المخاصمة تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة