• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج الزوجة من المسكن الذي يجمعها بضرّتها لا يُعدّ نشوزاً ولو كان القبول به سابقاً برضاها

لا يتحقق النشوز بمجرد خروج الزوجة من مسكنٍ يجمعها بضرّتها إذا كان هذا الجمع لا يحقق المسكن الشرعي المستقل لها، ويظل رضاها السابق به غير مانع من ممارسة حقها لاحقاً.

نص الاجتهاد

خروج المرأة من مسكنها الشرعي الذي يجمع الفرتين لا يعتبر نشوراً ولو كان جمع الضرتين قد تم برضاها المناقشة: لما كانت الناشزة هي التي تخرج من المسكن الشرعي بلا حق ، وكان المسكن الذي يجمع الضرتين ليس شرعيا ولا يعتبر خروج احداهما منه نشوزا . وكان رضاها بذلك في وقت من الاوقات ، على فرض وقوعه لا يمنع من استعمال حقها في وقت بعده ، لان ذلك من الحقوق التي تتجدد بتجدد الزمان . كان الحكم في محله القانوني .