الادعاء بالضرر وحده يكفي لافتتاح وإدارة إجراءات التفريق، ولا يُشترط ثبوت الضرر مسبقاً كشرطٍ للسير في الدعوى.
إن مجرد الادعاء بالضرر كاف بحد ذاته للسير بإجراءات التفريق