• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد الادعاء بالضرر كاف بحد ذاته للسير بإجراءات التفريق

الادعاء بالضرر وحده يكفي لافتتاح وإدارة إجراءات التفريق، ولا يُشترط ثبوت الضرر مسبقاً كشرطٍ للسير في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن مجرد الادعاء بالضرر كاف بحد ذاته للسير بإجراءات التفريق