البصمة الواردة على العقد العرفي تُنشئ حجةً على من نُسبت إليه ما لم يقم الدليل على تزويرها، ونفقة الولد تُقضى ضمن الأجل الشرعي المحدد، وأجرة الحضانة لا تستحق إلا من تاريخ انقضاء العدة.
إن العقد العرفي الممهور ببصمة يعد حجة على صاحبه ما لم يثبت تزويره إن نفقة الولد على أبيه يحكم بالنفقة من تاريخ أربعة أشهر سابقة لتجديد الدعوى وليس لأربعة أشهر سابقة للادعاء إن أجرة الحضانة لا تستحق إلا من تاريخ انقضاء العدة وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية