لا تُقبل البينة الناقصة في دعاوى الإثبات الشرعي للوفاة، ويجب أن يكتمل النصاب الشرعي للشهادة للحكم بها، ولا تُختصم الجهة التي لا صفة لها في النزاع.
إن دعوى إثبات الوفاة أمام المحاكم الشرعية لا يجب فيها مخاصمة أمين السجل المدني إن الاعتماد في إثبات الوفاة على بيان شهادة من المختار غير كاف لإثباتها يجب للحكم في القضايا الشرعية توفر النصاب الشرعي للشهادة