• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى إثبات الوفاة أمام المحكمة الشرعية إلا بتوافر النصاب الشرعي للشهادة، ولا تُختصم فيها جهة السجل المدني ما لم يكن لها صفة في النزاع

لا تُقبل البينة الناقصة في دعاوى الإثبات الشرعي للوفاة، ويجب أن يكتمل النصاب الشرعي للشهادة للحكم بها، ولا تُختصم الجهة التي لا صفة لها في النزاع.

نص الاجتهاد

إن دعوى إثبات الوفاة أمام المحاكم الشرعية لا يجب فيها مخاصمة أمين السجل المدني إن الاعتماد في إثبات الوفاة على بيان شهادة من المختار غير كاف لإثباتها يجب للحكم في القضايا الشرعية توفر النصاب الشرعي للشهادة