طلب الزوج زوجته إلى مسكن آخر أعدّه لها يُشكّل قرينة على عدم شرعية المسكن الذي خرجت منه، فتستحق النفقة ما لم يثبت خلاف هذه القرينة بدليلٍ أصولي.
إن طلب الزوج زوجته إلى مسكن أعده لها غير المسكن الذي خرجت منه يدل على عدم شرعية المسكن الأول وتستحق النفقة تبعا لذلكعلى من يدعي خلاف الظاهر إثبات ادعاؤه أصولا