• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الزوج انتقال زوجته إلى مسكن آخر قرينة على عدم شرعية المسكن الأول واستحقاقها النفقة ما لم يثبت خلاف الظاهر

طلب الزوج زوجته إلى مسكن آخر أعدّه لها يُشكّل قرينة على عدم شرعية المسكن الذي خرجت منه، فتستحق النفقة ما لم يثبت خلاف هذه القرينة بدليلٍ أصولي.

نص الاجتهاد

إن طلب الزوج زوجته إلى مسكن أعده لها غير المسكن الذي خرجت منه يدل على عدم شرعية المسكن الأول وتستحق النفقة تبعا لذلكعلى من يدعي خلاف الظاهر إثبات ادعاؤه أصولا