إذا صدر مرسوم عفو عام بعد إحالة دعوى الحق الشخصي من قاضي التحقيق إلى المحكمة، فإن المحكمة تبقى مختصة بمتابعة نظرها، ولا يزول اختصاصها بالعفو، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام.
صدور مرسوم العفو لا يمنع المحكمة من متابعة دعوى الحق الشخصي وهذا من النظام العام المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وحيث أن النيابة العامة وفي لائحة طعنها أشارت إلى أن صدور مرسوم العفو العام لا يمنع المحكمة من متابعة دعوى الحق الشخصي وهذا من النظام العام في حال إحالتها بقرار من قاضي التحقيق مما يجعل طعن النيابة العامة في محله القانوني وينال من القرار الطعين مما يتوجب معه قبول الطعن موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعاً .