• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الثابت أن الجهات العامة لا يحكم لها بالأضرار المعنوية على أن الطاعن لا يضار بطعنه

الجهات العامة لا تستحق التعويض عن الأضرار المعنوية، غير أنّ قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه تمنع تشديد مركزه أو إنقاص حقوقه بسبب الطعن الذي قدّمه.

نص الاجتهاد

الثابت أن الجهات العامة لا يحكم لها بالأضرار المعنوية على أن الطاعن لا يضار بطعنه المناقشة: بالتدقيق تبين انه صدر القرار رقم 390/2010 يقضي بإلزام المدعى عليهم الأحداث بالتكافل والتضامن مع الأولياء بدفع تعويض معنوي للجهة المدعية وقدره خمسة آلاف ليرة سورية وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار كون الأضرار المحكوم بها ضئيلةوحيث انه من الثابت ان الجهات العامة لا يحكم لها بالأضرار المعنوية إلا ان الطاعن لا يضار من طعنه مما يتوجب معه رد الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا .