إدخال الولي في الدعوى بصفته مدعى عليه مسؤولاً بالمال يحتاج إلى طلب صريح ومحدد، ولا يكفي طلب تحريك الدعوى بحق الحدث ووليه، لأن حضور الولي كوليّ يختلف عن حضوره كمسؤول بالمال.
طلب تحريك الدعوى بحق الحدث ووليه لا يكفي لتحريك الدعوى بحقه كمدعى عليه مسؤول بالمال المناقشة: صدر القرار الطعين بعدم البحث بالحقوق الشخصية لعدم الادعاء على الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال أصولا وحيث أنه وبالرجوع إلى استدعاء المقدمة من قبل مديرية الزراعة طلبوا تحريك الدعوى بحق الحدث ووليه ولم تطلب إدخال الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال وحيث أنه من الثابت بالاجتهاد أن حضور الولي يختلف عن حضوره كمدعى عليه مسؤول بالمال إذا لم يطلب المدعى الشخصي تحريك الدعوى بحقه كمدعى عليه مسؤول بالمال مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن التي يتعين ردها . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعا