• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم فتح جلسة اصدار القرار يشكل خللا بالإجراءات يوجب

إذا صدر القرار في جلسة معقودة سلفاً دون أن تُفتح الجلسة فعلاً عند إصدار الحكم، عُدّ ذلك خللاً في الإجراءات يترتب عليه نقض القرار.

نص الاجتهاد

إن عدم فتح جلسة اصدار القرار يشكل خللا بالإجراءات يوجب نقض القرار المناقشة: بالتدقيق تبين انه بجلسة 16/6/2010 علقت الجلسة لتاريخ 28/7/2010 للتدقيق وبتاريخ الجلسة المذكورة جرى اصدار القرار الطعين دون فتح الجلسة وهذا خللا بالإجراءات يوجب نقض القرار لغير الاسباب الواردة في لائحة الطعن. لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن ونقض القرار الطعين