لا يجوز للمحكمة أن تُدخل الأولياء في الدعوى وتُحمّلهم المسؤولية المالية كمدعى عليهم ما لم تُقم الجهة المدعية ادعاءً صريحاً عليهم، حتى لو كان الحدث هو الفاعل الأصلي.
ليس للمحكم أن تبلغ الأولياء كمدعى عليهم مسؤولين بالمال دون الادعاء عليهم من قبل الجهة المدعية المناقشة: حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى حبس الحدثين ازاد وعبد القادر مدة ستة أشهر بعد التخفيف وإلزامهما بالتكافل والتضامن مع وليهما بدفع مبلغ 40,000 ل.س للجهة المدعية وحيث ان المحكمة سردت واقعة الدعوى وبينت الأدلة المعتمدة ولخصت أقوال الشهود المستمعين وتبين لها قيام الطاعنين بالدخول الى حظيرة مواشي الجهة المدعية عن طريق الكسر والخلع وسرقة عنزة مع جديين قاما بذبح احد الجديين وأودعا العنزة مع الجدي الأخر لدى الشاهد عبد الرحمن ثم استرداها في اليوم التالي مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني لجهة التجريم والعقوبة الا ان المحكمة اخطأت عندما قصدت التبليغ ودعوة الأولياء كمدعى عليهم مسؤولين بالمال دون الادعاء عليهم من قبل الجهة المدعية مما يجعل القرار الطعين في غير محله لجهة الفقرة الثانية من القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعنين موضوعا وجزئيا ولجهة الفقرة الثانية .