• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع عضو المحكمة جلسات المحاكمة بكاملها خلل إجرائي يورث الإجراءات القائمة عليه البطلان ويوجب

إذا شاب محاضر الجلسات أو ضبط النطق بالحكم خللٌ إجرائي جوهري، كعدم توقيع أحد أعضاء الهيئة على كامل الجلسات، فإن الإجراءات المترتبة عليه تبطل ويجوز نقض القرار الصادر استناداً إليها.

نص الاجتهاد

عدم توقيع عضو المحكمة جلسات المحاكمة بكاملها خلل إجرائي يورث الإجراءات القائمة عليه البطلان ويوجب نقض القرار المناقشة: بالتدقيق تبين ان جلسات المحاكمة لم توقع من قبل العضو محمد بكاملها وهذا خلل اجرائي يورث الاجراءات القائمة عليه البطلان ويتوجب بالتالي نقض القرار الطعين واعطاء الحق للجهة الطاعنة بإبداء دفوعها مجددا امام المحكمة سيما وانه لم يجر فتح جلسة النطق بالحكم على ضبوط الجلسات مما يشكل خللا بالإجراءات ينسحب للقرار لدرجة الانعدام . لذلك تقرر بالإجماع : انعدام القرار ونقض القرار الطعين