يتحدّد موطن الزوجة بموطن الزوج في حدود قيام الحياة الزوجية المشتركة؛ فإذا انقطعت هذه الحياة لم يعد موطن الزوج موطناً لها.
موطن الزوجة هو موطن زوجها في حال قيام الحياة الزوجية المشتركة. المناقشة: ان المادة 42 من ق.م قد عرفت الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وكان هذا النص واردا على سبيل الاطلاق. إلا ان المادة 66 من قانون الاحوال المدنية نصت بصراحة على ان تحديد امكنة الاقامة الواردة فيها متعلق بممارسة الشخص حقوقه المدنية فقط، وقد حددت موطن الزوجة بأنه موطن زوجها بهذا الاعتبار وقيدته مع ذلك بقيام الحياة الزوجية المشتركة فإذا لم تكن قائمة ووقع بين الزوجين خلاف أدى إلى مفارقتها مسكنه لم يبق مجال لاعتبار موطنه موطنا لها ولو كان عقد الزواج لايزال قائما.