إذا تعذر نظر الدعوى الشخصية أو لم تُقبل شكلاً، فلا يُصار إلى ردّها بصورة تقطع حق المدعي، بل يُترك له سبيل إقامة دعوى مدنية أمام القضاء المدني، مع بقاء مراعاة الأصول المتعلقة بالنظام العام في سير المحاكمة والنطق بالحكم.
يجب عدم رد الدعوى الشخصية شكلا وإنما اعطاء الحق للجهة المدعية بإقامة دعوى مدنية أمام القضاء المدني المناقشة: بالتدقيق تبين وأنه بجلسة النطق بالحكم شرع بالمحكمة بمثابة الوجاهي ومباشرة وذلك خلافاً لأحكام المادة 49 أحداث والتي يتوجب الشروع بالمحاكمة سراً ثم إعلان ختام المحاكمة واتخاذ القرار علناً وهذا من متعلقات النظام العام ويوجب نقض القرار الطعين مع التنويه أنه كان من المتوجب على المحكمة عدم رد الدعوى الشخصية شكلاً وإنما إعطاء الحق للجهة المدعية بإقامة دعوى مدنية أمام القضاء المدني أصولاً مع التنويه أن الجرم مشمول بقانون العفو. لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعن ونقض القرار الطعين