• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم فتح جلسة النطق بالحكم على ضبوط الجلسات يشكل خلل في الإجراءات ينسحب بالقرار الطعين إلى درجة الانعدام

إذا لم يثبت في ضبوط الجلسات فتح جلسة النطق بالحكم، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب إجرائي جسيم يرقى إلى درجة الانعدام.

نص الاجتهاد

عدم فتح جلسة النطق بالحكم على ضبوط الجلسات يشكل خلل في الإجراءات ينسحب بالقرار الطعين إلى درجة الانعدام المناقشة: حيث تبين أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16/12/2010 ومن الرجوع إلى ضبوط جلسات المحاكمة تبين أنه لم يجر فتح جلسة النطق بالحكم على ضبوط بجلسات مما يشكل خللاً في الإجراءات ينسحب إلى القرار الطعين إلى درجة الانعدام الأمر الذي يتعين بالتالي تقرير انعدام القرار وإيداع الأوراق لمرجعها لإجراء اللازم أصولا بفتح جلسة أصولية للنطق بالحكم أصولا . لذلك فقد تقرر بالإجماع : إعلان انعدام القرار المطعون فيه