استقلال محكمة الموضوع في وزن الأدلة مقيد بوجوب سلامة الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير، ولا يكفي مجرد القول بحرية التقدير إذا شابه فسادٌ أو قصور.
العدادن6,5 لعام 2011 (( محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير)) القضية /1533/أساس 2009 قرار 1264/ / /