• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المتهم في التمسك بالحقوق المكتسبة الناتجة عن تقاعس النيابة عن الطعن لتصحيح الخطأ في الحكم الغيابي

إذا امتنع الادعاء العام عن الطعن في الحكم الغيابي، نشأ للمتهم مركز قانوني مكتسب لا يجوز المساس به عبر تصحيح الخطأ في الحكم على نحو يضرّه.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( من حق المتهم التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن بالقرار لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي)) القضية /1004/أساس 2009 قرار 1351/ / /