تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في منح الأسباب المخففة في جرائم السلب بالعنف إذا توافرت مقتضياتها من واقع الدعوى.
العدادن6,5 لعام 2011 ((أجاز القانون لمحكمة الموضوع منح الاسباب المخففة لجرم السلب بالعنف)) القضية /1930/أساس 2009 قرار 1723/ / /