• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة محكمة الموضوع في منح الأسباب المخففة التقديرية لجرم السلب بالعنف

تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في منح الأسباب المخففة في جرائم السلب بالعنف إذا توافرت مقتضياتها من واقع الدعوى.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((أجاز القانون لمحكمة الموضوع منح الاسباب المخففة لجرم السلب بالعنف)) القضية /1930/أساس 2009 قرار 1723/ / /