الخبرة الطبية دليلٌ من أدلة الإثبات يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، ولا يمنع صدورها عن مختصين من مناقشتها وتمحيصها والأخذ بها أو استبعادها بحسب اقتناع المحكمة.
الخبرة الطبية وإن كانت تصدر عن ذوي الاختصاص إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من التعرض لها, مثله في ذلك مثل أي دليل يعرض في الدعوى ويخضع للمناقشة والتمحيص