• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الاستملاك المثبتة في صحيفة العقار لا تكفي لإنجاز الاستملاك ما لم يصدر مرسوم الاستملاك

لا يترتب على مجرد وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار أثرُ إنجاز الاستملاك، إذ يبقى الاستملاك غير مكتمل ما لم يصدر مرسوم الاستملاك وفق الأصول.

نص الاجتهاد

وجود إشارة استملاك على صحيفة العقار لا تعني إنجاز الاستملاك ولا بد من صدور مرسوم الاستملاك