لا يترتب على مجرد وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار أثرُ إنجاز الاستملاك، إذ يبقى الاستملاك غير مكتمل ما لم يصدر مرسوم الاستملاك وفق الأصول.
وجود إشارة استملاك على صحيفة العقار لا تعني إنجاز الاستملاك ولا بد من صدور مرسوم الاستملاك