• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعَدّ موطن الزوج موطنًا للزوجة في الدعاوى المقامة عليها إذا انقطعت الحياة الزوجية المشتركة بينهما

لا يُفترض اتحاد موطن الزوجة مع موطن الزوج في الخصومات الموجّهة إليها متى لم تعد الحياة الزوجية المشتركة قائمة، بل يُحدَّد موطنها وفق القواعد العامة لتعيين الموطن.

نص الاجتهاد

لا يعتبر موطن الزوج موطنا للزوجة في الدعاوى التي يقيمها عليها إذا لم تكن الحياة الزوجية المشتركة قائمة بينهما. المناقشة: لما كان الاجتهاد قد استقر أخيرا على عدم اعتبار موطن الزوج موطنا لزوجته في الدعاوى التي يقيمها عليها، إذا لم تكن الحياة الزوجية المشتركة قائمة بينهماوكان قد وقع بينهما اختلاف أدى إلى خروجها من مسكنه ويرجع في هذه الحالة إلى المادة 42 مدني في تعيين موطنها.