الأحكام القضائية من الحقوق التي يسري عليها التقادم الطويل، فلا تُسمع المطالبة بها أو الاستناد التنفيذي إليها بعد مضي مدته ما لم يوجد سبب قانوني يقطع التقادم أو يوقفه.
الأحكام القضائية يسري عليها التقادم الطويل