لا يجوز إدخال خصم جديد في مرحلة الاستئناف إذا لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف