• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الاستئناف

لا يجوز إدخال خصم جديد في مرحلة الاستئناف إذا لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.

نص الاجتهاد

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف