• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعاد الخبرة السليمة لمجرد طلب أحد الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى سلامتها

تقدير سلامة الخبرة وكفايتها من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولا تُعاد الخبرة السليمة لمجرد طلب أحد الخصوم ما دامت المحكمة مقتنعة بها.

نص الاجتهاد

لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بصحتها وسلامتها