تقدير سلامة الخبرة وكفايتها من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولا تُعاد الخبرة السليمة لمجرد طلب أحد الخصوم ما دامت المحكمة مقتنعة بها.
لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بصحتها وسلامتها