إسقاط الحق في الضبط الشرطي لا يُسقط حق المتضرر في إقامة دعوى مدنية بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني.
إسقاط الحق عن السائق في ضبط الشرطة لا يعفي المدعي من حقه بالادعاء أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض