• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق عن السائق في ضبط الشرطة لا يمنع المدعي من الرجوع على القضاء المدني بالتعويض

إسقاط الحق في الضبط الشرطي لا يُسقط حق المتضرر في إقامة دعوى مدنية بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق عن السائق في ضبط الشرطة لا يعفي المدعي من حقه بالادعاء أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض