اختصام المالك والسائق لا ينفي بذاته التزام المؤمن ولا يقطع مسؤوليته، ما دامت الواقعة تدخل في نطاق الضمان التأميني وتوافرت شروطه.
إدخال المالك والسائق لا يعفي التأمين من المسؤولية