• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال المالك والسائق في الدعوى لا يبرئ ذمة شركة التأمين من المسؤولية

اختصام المالك والسائق لا ينفي بذاته التزام المؤمن ولا يقطع مسؤوليته، ما دامت الواقعة تدخل في نطاق الضمان التأميني وتوافرت شروطه.

نص الاجتهاد

إدخال المالك والسائق لا يعفي التأمين من المسؤولية