الأصل استقلال ولاية القاضي المدني عن القاضي الجزائي في تقدير النزاع المدني، فلا يلزمه ما يفصل به الجزائي إلا في الحدود التي يرتبها القانون على الحكم الجزائي حجيةً خاصة.
القاضي المدني غير ملزم بما يفصل به القاضي الجزائي