• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤمن بالتعويض المحدد في عقد التأمين ولا يتوقف ذلك على اختصام المالك أو السائق

مؤسسة التأمين تلتزم بالتعويض ضمن الحدود المحددة في عقد التأمين، ولا يسقط هذا الالتزام أو يتأثر بعدم اختصام المالك أو السائق في الدعوى.

نص الاجتهاد

التزام مؤسسة التأمين محدد بعقد التأمين وهي ملزمة بالتعويض المذكور سواء تم اختصام المالك والسائق أم لا