مؤسسة التأمين تلتزم بالتعويض ضمن الحدود المحددة في عقد التأمين، ولا يسقط هذا الالتزام أو يتأثر بعدم اختصام المالك أو السائق في الدعوى.
التزام مؤسسة التأمين محدد بعقد التأمين وهي ملزمة بالتعويض المذكور سواء تم اختصام المالك والسائق أم لا