إشارة الحجز على صحيفة السيارة المؤمنة لا توضع إلا في دعوى الرجوع دون دعوى المضرور
إشارة الحجز على صحيفة السيارة المؤمَّنة تُطلب وتُوضع في دعوى الرجوع لا في دعوى المضرور، لأن المضرور لا تُباشَر في مواجهته هذه الوسيلة بوصفها من آثار الرجوع.
نص الاجتهاد
وضع إشارة الحجز على صحيفة السيارة المؤمنة تكون في دعوى الرجوع لا في دعوى المضرور