للنيابة العامة سلطة مراقبة الدوائر القضائية والإشراف عليها في حدود ما يخوله قانون الأصول الجزائية، بهدف متابعة سير العدالة وتمكينها من رفع الملاحظات إلى وزير العدل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/ للنيابة العامة حق مراقبة الدوائر القضائية. إلى رئيس النيابة في القامشلي جواباً على كتابكم المؤرخ في 31 / 10 / 1961 نصت المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن النائب العام يراقب سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية. وبما أن هذا النص يسمح للنيابة العامة بمراقبة العمل في الدوائر القضائية حتى تتمكن من مخابرة وزير العدل واطلاعه عليه. لذلك فإننا نوافقكم الرأي على ما جاء في كتابكم المنوه به. كتاب – تاريخ 11 / 12 / 1961 وزير العدل