إذا قدّرت الخبرة نفقات العلاج تقديراً فنياً كافياً، جاز الأخذ بها في الإثبات دون لزوم تقديم فواتير طبية مستقلة.
تقدير الخبرة لنفقات العلاج يغني عن إبراز فواتير طبية فيها