• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الفائدة إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لأن التعويض لا يكون معلوماً قبل ذلك

استحقاق الفائدة يتوقف على نهائية القرار القضائي متى كان التعويض غير محدد أو غير معلوم قبل ذلك، فلا تبدأ الفائدة إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

لا تستحق الفائدة إلا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لأنه قبل هذا التاريخ لا يكون التعويض معلوما