استحقاق الفائدة يتوقف على نهائية القرار القضائي متى كان التعويض غير محدد أو غير معلوم قبل ذلك، فلا تبدأ الفائدة إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
لا تستحق الفائدة إلا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لأنه قبل هذا التاريخ لا يكون التعويض معلوما