العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة النزاع: فإن تعلّق بالكفالة الرامية إلى ضمان تنفيذ التزامات الإيفاد، لا بعقد الإيفاد ذاته، كان النزاع من اختصاص القضاء الإداري لأن الكفالة تشمل ضمان تنفيذ كامل الالتزامات المترتبة على الإيفاد.
إذا كان النزاع منصب على الكفالة وليس على عقد الإيفاد فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري إن كفالة الكفيل ليست فقط لمجرد عودة الموفد وإنما لأداء التزاماته المترتبة على الإيفاد بموجب عقد الإيفاد ومنها إمضاء الخدمة المفروضة عليه