تسقط دعوى مخاصمة القضاة بالتقادم الثلاثي متى مضت ثلاث سنوات على وقوع الفعل الضار أو العمل غير المشروع، ويُعد هذا التقادم من النظام العام فتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
إن التقادم على دعوى المخاصمة يعد من النظام العام ,التي تستمد أساسها القانوني من أحكام المسؤولية التقصيرية ,والتي يسقط حق الادعاء بها بمرور ثلاث سنوات على وقوع الفعل الضار والعمل غير المشروع المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2011/4/26. وعلى كافة أوراق القضية .وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في القضاء :حيث إن القرار محل المخاصمة صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض تحت رقم أساس 207 رقم 188 تاريخ 1997/5/14 .وحيث إن هذه الدعوى مقدمة إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 2006/5/18 أي بعد تسع سنوات من صدور القرار المخاصم .ومن حيث إن دعوى مخاصمة القضاة تستمد أساسها القانوني من أحكام المسؤولية التقصيرية والتي يسقط حق الادعاء بها بمرور ثلاث سنوات على وقوع الفعل الضار والعمل غير المشروع .ومن حيث التقادم على دعوى المخاصمة من النظام العام والهيئة الناظرة بها أثارته من تلقاء نفسها لأن هدفها النيل من حكم يتمتع بقوة القضية المقضية .وحيث إن دعوى مدعي المخاصمة تغدوا ساقطة بالتقادم ومستحق الرد .لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى لسقوطها بالتقادم الثلاثي .