تقسيط المهر يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولها أن تقرره بحسب ما تراه مناسباً من وقائع وظروف دون معقب عليها متى كان قرارها سائغاً.
إن تقسيط المهر يعود لتقدير المحكمة