• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط المهر من مسائل التقدير التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقسيط المهر يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولها أن تقرره بحسب ما تراه مناسباً من وقائع وظروف دون معقب عليها متى كان قرارها سائغاً.

نص الاجتهاد

إن تقسيط المهر يعود لتقدير المحكمة