تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح أن يكون مستندا للحكم لأنه بمنزلة الاقتراح
التقرير الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، متى كان بطبيعته اقتراحاً أو توصية، لا يصلح أن يكون وحده مستنداً للحكم ولا يقوم مقام الدليل القضائي الملزم.
نص الاجتهاد
تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح أن يكون مستندا للحكم لأنه بمنزلة الاقتراح