• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة الجمركية بمكان وقوع المخالفة الجمركية بصرف النظر عن موطن أو محل إقامة المخالف

الاختصاص المكاني في المخالفات الجمركية ينعقد للمحكمة التي وقعت المخالفة ضمن دائرتها، ولا ينعقد تبعاً لموطن المخالف أو محل إقامته.

نص الاجتهاد

يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة الجمركية بمكان وقوع المخالفة الجمركية بصرف النظر عن موطن أو محل إقامة المخالف