الاختصاص المكاني في المخالفات الجمركية ينعقد للمحكمة التي وقعت المخالفة ضمن دائرتها، ولا ينعقد تبعاً لموطن المخالف أو محل إقامته.
يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة الجمركية بمكان وقوع المخالفة الجمركية بصرف النظر عن موطن أو محل إقامة المخالف