إذا كانت قيمة الدراجة محل نزاع، فإن تقديرها يكون من الجمارك ابتداءً، وعند الخلاف يُلجأ إلى الخبرة الفنية لتحديد القيمة.
تقدير قيمة الدراجة يجير حسابه من قبل الجمارك وفي حال الخلاف عن طريق الخبرة