• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الدراجة يجير حسابه من قبل الجمارك وفي حال الخلاف عن طريق الخبرة

إذا كانت قيمة الدراجة محل نزاع، فإن تقديرها يكون من الجمارك ابتداءً، وعند الخلاف يُلجأ إلى الخبرة الفنية لتحديد القيمة.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة الدراجة يجير حسابه من قبل الجمارك وفي حال الخلاف عن طريق الخبرة