العبرة في حساب التقادم وأثر المطالبة أو الإنذار عليه هي بالقانون الساري على المدة محلّ الحساب؛ فإذا كانت هذه المدة سابقة على نفاذ النص الجديد، وجب تطبيق النصوص السابقة على بدء التقادم ووقفه وانقطاعه.
إن النصوص السابقة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. المناقشة: إن ترك الادعاء مدة خمس عشرة سنة دون وجود عذر قاطع للتقادم يحول دون سماع الدعوى بمقتضى الأحكام التي انتظمها التشريع القديم أو نظمها القانون المدني الجديد. فمرور الزمن الذي يبدأ بحق شخص من تاريخ بلوغه سن الرشد في ظل أحكام المجلة لاينقطع بالمطالبة التي لاتتم في حضور المحاكم، عملاً بالمادة 1666 من مجلة الأحكام العدلية. كما أن الإنذار الموجه في ظل نفاذ هذه الأحكام لا يعد قاطعاً لمرور الزمن، على اعتبار أن النصوص السابقة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة بمقتضى المادة 8 من القانون المدني.