لا تُعدّ الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها دليلاً كافياً للمساءلة ما لم تتعزز بدليل مادي مستقل يؤيدها.
الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل وحدها مستندا للمساءلة ما لم تقترن بدليل مادي أخر يدعم صحتها