• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل وحدها مستندا للمساءلة ما لم تقترن بدليل مادي أخر يدعم صحتها

لا تُعدّ الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها دليلاً كافياً للمساءلة ما لم تتعزز بدليل مادي مستقل يؤيدها.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل وحدها مستندا للمساءلة ما لم تقترن بدليل مادي أخر يدعم صحتها