إذا وقع خلاف بين إدارة الجمارك والمخالف على قيمة المواد المهربة، جاز للمحكمة أن تعتمد الخبرة لتقديرها متى طُلبت منها.
أجاز القضاء اللجوء إلى الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة في حال حصول خلاف بين إدارة الجمارك والمخالف على القيمة وإذا طلب ذلك من المحكمة