يجب أن يكون تقدير التعويض للقاضي المطلوب رده متناسباً مع واقع الدعوى المحكمة وظروفها الثابتة، ولا يصح أن يأتي جزافاً أو منفصلاً عن معطيات النزاع.
تقدير التعويض للقاضي المطلوب رده يجب أن يكون متناسبا مع واقع الدعوى