• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون تقدير التعويض المطلوب على القاضي متناسباً مع واقع الدعوى

يجب أن يكون تقدير التعويض للقاضي المطلوب رده متناسباً مع واقع الدعوى المحكمة وظروفها الثابتة، ولا يصح أن يأتي جزافاً أو منفصلاً عن معطيات النزاع.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض للقاضي المطلوب رده يجب أن يكون متناسبا مع واقع الدعوى