• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرد شكلاً الطعن المقدم من طالب الرد شخصياً إذا لم يقدمه محامٍ أستاذ

الطعن أو الطلب الذي يوجب القانون تقديمه بواسطة محامٍ أستاذ يكون غير مقبول شكلاً إذا صدر من الخصم شخصياً لا بواسطة محامٍ مستوفٍ للشروط القانونية.

نص الاجتهاد

الطعن المقدم من طالب الرد شخصيا وليس من محام استاذ هو مردود شكلا