الطعن أو الطلب الذي يوجب القانون تقديمه بواسطة محامٍ أستاذ يكون غير مقبول شكلاً إذا صدر من الخصم شخصياً لا بواسطة محامٍ مستوفٍ للشروط القانونية.
الطعن المقدم من طالب الرد شخصيا وليس من محام استاذ هو مردود شكلا