إذا توفي المؤجر انتقلت إليه/إلى ورثته العلاقة الإيجارية مباشرة وصاروا أصحاب الصفة كمؤجرين أصليين، وتبقى الخصومة قائمة على هذا الأساس دون الحاجة إلى إدخال التركة. والدفع بالتقادم لا يُسمع أمام محكمة النقض متى لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع.
تنتقل العلاقة الإيجارية بوفاة المؤرث إلى الورثة ويصبح ورثة المؤجر مؤجرين أصليين ولا موجب للادعاء إضافة إلى التركة بل لا يجوز ذلك # لا يجوز إثارة الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون المناقشة: أسباب الطعن :1 – الخصومة بالدعوى غير صحيحة والجهة المدعية لم تدع إضافة للتركة رغم أنّ العلاقة الإيجارية كانت مع مؤرثها .2 – الجهة الطاعنة قامت بتسليم المأجور وأقامت الجهة المدعية دعوى تخمين على المستأجر الجديد .3 – شاب الحكم بعض العيوب والحكم لم يتضمّن اسم المساعد القضائي ولا عنوان المدعى عليه والتبليغ غير صحيح حيث تمّ إلى فرع الشركة باللاذقية علماً بأنّ المركز هو في دمشق ولم تراعِ مهل المسافة .4 – دفعنا بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 372 من القانون المدني والمحكمة لم تأخذ به ولم تناقشه .5 – القرار مخالف للقانون 6/2001 .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بفروق بدل الإيجار للمأجور موضوع الدعوى والذي كانت تشغله الجهة المدعى عليها – الطاعنة إيجاراً .وحيث إنّ الجهة المدعية تستند في دعواها هذه إلى قرار الحكم بالتخمين الذي يحدد الأجرة السابقة والأجرة وفق قرار التخمين .وحيث إنّ الخصومة بالدعوى صحيحة والعلاقة الإيجارية بوفاة المؤرّث تنتقل للورثة وورثة المؤجر يصبحون مؤجرين أصليين ولا موجب للادعاء إضافة للتركة بل لا يجوز ذلك .وحيث إنّ بدل الإيجار السابق وبدل الإيجار وفق قرار التخمين المبرم وتاريخ سريانه كلها ثابتة بأوراق الدعوى وكانت المطالبة عن الفترة التي كان المدعى عليه يشغل المأجور خلالها إيجاراً ولا تمتد إلى الفترة التي حلّ فيها المستأجر الجديد مشتري المتجر محل المدعى عليه فالمطالبة صحيحة وقد أوضح القرار ذلك بشكل صحيح وسليم .وحيث إنّ الطاعن لم يدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض بحسبان أنّها محكمة قانون مما يستوجب الالتفات حوله .وحيث إنّ إجراءات المحاكمة والتبليغ صحيحة والخصومة يصحح أي بطلان في الإجراءات ولا موجب لذكر اسم المساعد العدلي في القرار وكل هذا لا يعيب القرار أو يبطله مما يتعيّن رد هذه الأسباب .وحيث إنّ القرار قد جاء سليماً من الناحية القانونية ومحمولاً على أسبابه وأنّ كافة أسباب الطعن لا تناله .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن ومصادرة التأمين .