إذا تعدد المستأجرون أو قام حق الانتفاع بالمأجور لعدة أشخاص، فإن الدفع بأجرة المأجور من أحدهم لا ينفي صفة الآخرين ولا يُغني عن اختصامهم جميعاً في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية؛ إذ يجب أن تنعقد الخصومة تجاه كافة أصحاب العلاقة قبل الفصل في الإنهاء أو التعويض.
إن دفع الإيجار من قبل أحد المستأجرين لا يعني انحصار العلاقة الإيجارية به # يجب على المالك في الدعاوى الإيجارية إقامة الدعوى على كامل المستأجرين المناقشة: أسباب الطعن :1 – المستأجر الأصلي هو زوج الطاعنة وانتقل المأجور لها ولأولادها بعد وفاته وكانوا يقيمون في المأجور بعد الوفاة وقبل زواجهم ويجب مخاصمتهم جميعاً ولأنّ العلاقة الإيجارية تنتقل للورثة بوفاة المؤجر.2 – الخبرة غير واقعية ولم تحتسب المساحة بدقّة حيث إنّ المساحة هي 112م2 وحسبها الخبير 105م2 خلافاً للواقع وطعنا بالتقدير ولم تستجب المحكمة لذلك .النظر بالطعن قانوناً :الدعوى هي دعوى إنهاء علاقة إيجارية وتستند إلى أحكام المادة 2/ب من القانون 6/2001 وقد قضت محكمة الموضوع بإنهاء العلاقة الإيجارية وفق تعويض محدد فطعنت المستأجرة للأسباب المبينة أعلاه ومع أنّ السبب الأوّل في غير صالحها إلا أنّه من الناحية القانونية من شأنه النيل من صحّة الخصومة في حال ثبوته وقد استقرّ اجتهاد هذه المحكمة على أنّه يجب على المالك في دعاوي إنهاء العلاقة الإيجارية المؤسسة على أحكام المادة 5/2/ب من القانون 6/2001 إقامة الدعوى على كافة المستأجرين وكان على المحكمة البحث موضوعاً في طلب إدخال الورثة وقبوله والاستماع لأقوال المدخلين وإنّ دفع الأجور من قبل أحد المستأجرين لا يعني انحصار العلاقة الإيجارية به مما يتعيّن نقض القرار لهذا السبب .وحيث إنّ نقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث في الخبرة التي لم تجرِ بمواجهة المدخلين في حال قبول تدخلهم وإقرارهم بالعلاقة الإيجارية أو ثبوت أنّ المؤجّر هو المؤرّث .لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :- نقض القرار وإعادة التأمين لدافعه .