• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الذي يثبت العقد لا يحصنه من الفسخ متى قامت أسباب الفسخ لاحقاً

الحكم الذي يثبت العقد لا يحصنه من الفسخ متى قامت أسباب الفسخ لاحقاً؛ فالأصل بقاء الحق في طلب الفسخ عند الإخلال بالالتزامات العقدية أو تعذر التنفيذ، مع وجوب مراعاة الآثار القضائية السابقة المتعلقة ببطلان العقد أو عدم سريانه على بعض الأطراف.

نص الاجتهاد

إن تثبيت العقد بقرار قضائي لا يحصنه من طلب الفسخ إذا قامت أسبابه المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2007/7/24. وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء : حيث إن طالبي المخاصمة يهدفون إلى ابطال القرار الصادر رقم 312/1941 لعام 2007 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض والمتضمن رفض الطعن الواقع على القرار رقم 1150/6 لعام 2006 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق والقاضي بقبول الاستئنافين شكلاً ورد استئناف محمد ورفاقه موضوعاً وقبول استئناف الأستاذ محمد. موضوعاً وفسخ القرار المستأنف رقم 34/106 لعام 2001 جزئياً وإضافة فقرة حكمية تتضمن إلزام الجهة المستأنفة المستأنف عليها بتسليم العقار 291 داريا الشرقية للجهة المستأنف عليها المستأنفة لتنفيذ البناء على أن تسري المدة من تاريخ التسليم وتصديق باقي الفقرات وذلك تأسيساً على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم لتجاهلها وجود حكم قضائي مبرم فقضى ببطلان عقد الاتفاق موضوع عقد المشاركة المؤرخ في 1981/10/20 لجهة المترضين اعتراض الغير (قرار محكمة الاستئناف المدنية الرابعة 2614/376 لعام 1998) ولا يمكن تجزئة حصصهم من العقار لعدم إفرازه ولحظت هذا دائرة التنفيذ في داريا ولم تلتفت المحكمة لذلك وإلى تقرير الخبرة الذي أكد إمكانية عدم تنفيذ العقد بالصيغة المتفق عليها وأن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة هي التي أخلت بالعقد . كما أن المحكمة أخطأت في قراءة وثائق الدعوى لجهة تثبيت العقد ومن ثم فسخ العقد وذلك الفصل بالنزاع إذ يبقى للفريق المتضرر أن بداعي الفريق الناكل بالفسخ وفقاً لأحكام المادة 160 مدني واعتبار المتعهد موفياً لالتزامه يخالف الواقع فالترخيص لبناء طابق واحد ومضي مدة منذ 1982 ولم ينفذ الاتفاق يجعله محلاً بالتزاماته العقدية بعد أن توفى المتعهد الأصلي وبعده لم يحرك ساكناً . وحيث إن الهيئة أصدرت قرارها رقم 1201/140 لعام 2008 متفرقة القاضي بقبول المخاصمة شكلاً ووقف تنفيذ القرار محل المخاصمة وتعيين 2008/11/25 الساعة 12 للنظر بالموضوع . وحيث إن المدعى عليه بالمخاصمة محمد.تقدم بدعوى إلى الهيئة العام مصدرة القرار 140 المذكور طالباً انعدامه بداعي عدم صحة الخصومة والتمثيل وعدم إبراز وثائق مبرزة بالدعوى الأصل ومخالفة أحكام المواد (491/487 إلى 493 أصول)وطلب توحيدها بالدعوى الأصل محل المخاصمة فصدر قرار الهيئة رقم 165/296 لعام 2010 القاضي بالضم . وحيث أن دعوى المخاصمة يقتضي اختصام الخصم الرئيسي بالدعوى الأصلية لسماعها ولا يشترط أن يخاصم فيها جميع أفراد الجهة المدعية لاسيما إذا كانت ملكية هؤلاء في العقار على الشيوع فيجوز لأحد المالكين أو لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل مايلزم لحفظ الشئ ولو بغير موافقة باقي الشركاء (القاعدة 2597) من التقنين المدني – طعمة – الوسيط للسنهوري /ج8/ص804 وما بعد (نقض 2436/1326 لعام 2000 ) وليس في دعوى المخاصمة أية مخالفة لأحكام المادة 487 والمواد 491إلى 493 أصول كما أن طالب الانعدام لم يشر إلى الوثائق التي بترز لها تأثير في الدعوى فإن القرار المطالب بانعدامه جاء سليماً لا يشوبه أي عيب من عيوب الانعدام مما يستدعي رد دعوى الانعدام . وحيث إن النزاع تتخلص بأن اتفاقاً تم بين بعض مالكي العقار رقم 291 داريا الشرقية تعاقدوا مع محمد أمين (ورثته حالياً )ومحمد. لإشادة بناء عليه وفق العقد الخطي المبرم بتاريخ 1981/10/20 وجرى تثبيت هذا الاتفاق بقرار محكمة البداية رقم 295 لعام 1987 المصدق بقرار الاستئناف رقم 257 لعام 1994 واعترض عليه اعتراض الغير ممم لم يكن طرفاً في العقد فصدر قرار الاستئناف رقم 376 لعام 1998 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المعترض عليه جزئياً إعلان بطلان الاتفاق موضوع عقد المشاركة لجهة معترضي الغير (محمد عيد – ياسين – فاضل – عدله – فاديا – أولاد صلاح الدين )المصدق نقضاُ بالقرار 75لعام 2000 . وحيث إن الجهة طالبة المخاصمة استدعت طالبة فسخ عقد الاتفاق ولمشاركة موضوع القرار 295لعام 1987 موضوع الإضبارة التنفيذية رقم 329لعام 1997 لعدم تنفي المتعهد التزاماته العقدية رغم الإنذار وعدم جواز إبقاء العقار معلقاً أمر البناء فيه إلى ما شاء الله فأصدرت محكمة البداية قرارها رقم 106 لعام 2001 القاضي برد الدعوى ورد طلب التدخل لسبق الفصل بالموضوع وصدق استئنافاً وطعن به فنقض بالقرار 712 لعام 2004 وبعد تحديد الدعوى صدر قرار الاستئناف رقم 6 لعام 2006 المتضمن فسخ القرار المستأنف جزئياً وإضافة فقرة بإلزام الجهة المدعية المدعى عليها بالتقابل بتسليم العقار على أن تسري المدة من تاريخ التسليم وتصديق ماعدا ذلك فطعن به المدعون بالفسخ فصدر عن هيئة الغرفة الثانية القرار 312لعام 2007 موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن . وحيث إن تثبيت العقد بقرار قضائي لا يحصنه من طلب الفسخ إذا قامت أسبابه وإن تسليم العقار دون الالتفات إلى القرار القضائي الذي أعلن بطلان العقد جهة من لم يكن طرفاُ فيه وعدم دارسة المحكمة القضية دراسة متأنية ودقيقة والخروج عن المبادئ القانونية وعدم مناقشة دعوى الفسخ على ضوء الالتزامات العقدية والحكم بتسليم حصص الشركاء الذين لم يوقعوا على العقد إنما ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله . لذلك تقرر بالاجماع : 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً . 2 – قبولها موضوعاً وإبطال القرار رقم 312/941لعام 2007 الصادر عن الغرفة المدنية لمحكمة النقض واعتبار الإبطال بمثابة التعويض . 3 – رد الدعوى الانعدام المقامة بمواجهة قرار الهيئة العامة رقم 140/1201 عام 2008.